الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

94

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

ومثل خبر مرازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم » . ( 36 ) وفي قبال هذه الرّوايات روايات تدل على قطع المعتمر التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة كما رواه الشيخ بإسناده عن محسن بن أحمد ( 37 ) عن يونس بن يعقوب ( 38 ) « قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى ( مكّة خ ) فاقطع التلبية » ( 39 ) . وصحيح الفضيل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة المدينين فقلت : أين عقبة المدينين ؟ قال : بحيال القصارين ( 40 ) . وما رواه عبد الله بن جعفر ( 41 ) في قرب الإسناد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ( 42 ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 43 ) قال : وسئلته ( يعنى أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة » ( 44 ) .

--> ( 36 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 6 . ( 37 ) من السادسة لم يرد فيه توثيق . ( 38 ) من الخامسة ثقة . ( 39 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الاحرام ح 3 وتهذيب الأحكام : 5 / 95 ، ح 314 / 122 ( 40 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحرام ح 11 وتهذيب الأحكام : 5 / 96 ، ح 16 . 3 / 124 ( 41 ) من كبار الثامنة ثقة شيخ القميين . . . ( 42 ) من السابعة جليل القدر عظيم من أصحابنا . . . ( 43 ) من السادسة عظيم المنزلة . . . ( 44 ) قرب الإسناد : 379 ح 1337 ووسائل الشيعة ب 45 من أبواب الاحرام ح 12 .